الأستاذ الشیخ حسان سویدان

بحث الفقه

45/10/15

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: المسألة الثامنة والتاسعة

 

إنتهى بنا الكلام الى ما افتى به الماتن من إلحاق الجاهل بالحكم بالعامد في انه لا مجال لتصحيح صلاته اللاحقة التي جاء بها قبل السابق وتنبه لذلك بعد الفراغ من العمل بطبيعة الحال هذا هو موضوع المسألة الثامنة، وهذا الالحاق ربما نسب الى المشهور وان كان للتأمل مجال في هذه النسبة اذا اريد من المشهور الشهرة التي تشكّل دليلا عند بعض المحققين اذ كثيرا ما يطلق المشهور ويراد منه الكثير من المحققين او الاكثر ولو لم يكونوا متقدمين وهذا كثير في كلام واكابر الفقهاء وما اكثر ما نسب الشيخ الانصاري رضوان الله عليه في المكاسب مسائل الى الشهرة وهي شهرة متأخرين وليست شهرة متقدمين فهي لا تقدم ولا تؤخر في العملية الاستنباطية الاجتهادية اي لا تقيّد الفقيه فان اُريد ما هو ظاهر الكلام وعليه حمل كثير من المحققين العبارة الجاهل مطلقا حتى القاصر فهو لا يتم الا بدعوى ان قاعدة لا تعاد لا تشمل الجاهل بالحكم القاصر وهي انما تشمل الجاهل بالموضوع او الناسي، فاذا اريد هذا المعنى فانه يكفي في دفعه انه لا توجد قرينة داخلية ولا خارجية في حديث لا تعاد تقتضي التقييد بغيره غاية ما هناك ان حديث لا تعاد امتناني كما تقدم وهو لا يشمل بحسب ظاهره فضلاً عن المتعمِّد لا يشمل من جاء بالعمل ولم يكن حين المجيء به بانيا على صحته جازماً بذلك، فهو لا يشمل الجاهل المقصِّر الملتفت الى تقصيره ولا يشمل مطلق المتردد اثناء العمل لكنه لا مانع من شموله بوجه للجاهل القاصر الذي لم يلتفت اصلا الى هذه الجهة لكنّ الكلام حينئذ في تصوّر وجود الجاهل المقصر بحيث يكون نظر الماتن اليه الجاهل القاصر اذ لا نتصور في الشبهة الحكمية عادة وجود جاهل قاصر لا يعرف الترتيب بين الصلاتين بعد ان كان هذا الامر من ضروريات الفقه بل يمكن ان يقال بانه من ضروريات الاسلام اذ ليست المسألة على مستوى الترتيب بين الظهرين او والعشائين ذات خلاف بين احد واحد من المسلمين ومن هنا جنح السيد الخوئي اعلى الله مقامه الشريف في مقام تفسير عبارة الماتن الى ان مراده من الجاهل الجاهل المقصّر بالخصوص وهو على حق حينئذ ان اريد ذلك، لكن لا يخفى ان العبارة لا تُحمل على الفرد النادر صحيح وهو الجاهل القاصر كمن اسلم للتو لا يعرف الترتيب بين الصلاتين لا يعرف الا اصل وجوب الصلاة في الاسلام مثلا، يتصور هو انه لازم يجيب عددين اربعة ظهر وعصر مو مهم ايهما قبل على نادرة البعض فرض في اول البلوغ او البلوغ اذا كان يعيش في بيئة اسلامية ليس فرضا متعارف كما لا يخفى، شو دخل البلوغ بالعلم والجهل هون الدخالة للقرب والبعد عن المعنى، اقول لو كان الماتن في عبارته ناظرا الى خصوص الجاهل القاصر نقول بعيد لانه فرد نادر لكن نظره الى مطلق الجاهل الاعم من فرده الشائع وهو المقصر وفرده النادر فان المطلق شائع اذا لاحظنا كلا الفردين والمصداقين، ويمكن ان يكون الماتن تابعاً لما قيل انه المشهور في هذا المجال ولذلك اطلق الحكم فلا يمتنع ذلك، وايا يكن فان شهرة تعبدية في المقام غير موجودة قطعا ومع عدم وجودها ووجود الاقتضاء وهو الاطلاق في حديث لا تعاد فلا اشكال ولا ريب في انه كما يشمل الناسي الغافل الجاهل بالموضوع كذلك يشمل الجاهل بالحكم اذا كان جهله قصوريا وهو الفرد النادر طبعا ولا مانع من ذلك، ومن هنا يختص الالحاق بما لو كان الجهل جهلا تقصيرياً، صحيح انه لا يتوجه اليه الحكم التكليفي في حال جهله ولو كان تقصيريا لكنه مع عدم امكان الجزم بشمول حديث لا تعاد فلا يوجد ما يرفع دليل او ادلة لزوم الترتيب والتي تعني شرطية صحة المتأخّر بالمتقدم والذي اخلّ به بحسب الفرض فاذا لم تشمله لا تعاد بقي داخلا تحت ادلة لزوم الترتيب، والمشروط عدم عند عدم شرطه كما لا يخفى، بعبارة اوضح ادلة الترتيب يا اخوان تشمل كل هذه الصور قاعدة لا تعاد حيث تجري ترفع لزوم الترتيب، حيث لا تجري لا يوجد ما يرفع لزوم الترتيب فنعود الى لزوم الترتيب الذي يعني شرطية المتأخر والمتقدم فاذا جاء به قبل المتقدم فقد اخل بشرطه والمشروط عدم عند عدم شرطه كما هو واضح، هذا ما ينبغي ان يقال حينئذ بالنسبة لهذا القيد فالإلحاق اذاً في خصوص المقصر، واما لو شرع في الثانية القراءة المجددة قبل الاولى غافلا او معتقدا لاتيانها هذي حالة شو؟ الذهول او الجهل الموضوعي عدل بعد التذكر ان كان محل العدول باقيا جيد، وان كان في الوقت المختص بالاولى على الاقوى كما مر المسألة الخلافية هل الاختصاص اختصاص ذاتي ام لا تقدم بالامس ما بدنا نطول فيه لكن الاحوط هون بتلاقوا كتير من المعلقين قالوا لا الاطول مش الاحوط هذا نتيجة ذاك الخلاف مش جديد وتقدم تفصيلا في المسألة الثالثة الاعادة في هذه الصورة يعني تحقيق الترتيب من جديد وان تذكر بعد الفراغ صحَّ وبنى على انها الاولى في متساويي العدد، قلت في اكثر من نسخة متساوي العدد بس لا بأس فيما كان متساوي العدد يعني كالظهرين تماما او قصر وان كان في الوقت المختص على الاقوى نفس النكتة ما في شي جديد حتى نعيد، وقد مر ان الاحوط ان يأتي باربع ركعات او ركعتين ان كان تمام او قصر يعني لف ونشر مرتب بقصد ما في الذمة لا يعني لا ظهر ولا عصر ليش؟ لانه يوجد كلام في ان اللاحقة تحتسب السابقة ولو قصدها اللاحقة او لا وتقدم ايضا هذا البحث هناك، واما في غير التساوي طبعا وقلت بالامس هذا الاحتياط مبني على انه قصد التمييز مش واجب اما لو قصد التمييز بده يحتاط بلحاظ قصد التمييز ما فيه يجيب اربعة بنية الاعادة، واما في غير التساوي مغرب وعشاء كما اذا اتى بالعشاء قبل المغرب وتذكر بعد الفراغ فيحكم بالصحة ويأتي بالاولى وان وقع العشاء في الوقت المختص بالمغرب لكن الاحوط في هذه الصورة الاعادة، طيب لمّا قال وان وقع العشاء في الوقت المختص بالمغرب وجدنا جملة من المحققين هنا الذين علّقوا في الفرض السابق على كلمتي الاقوى الاقوى بانه غير قوي وحولوا الاحوط الى الاقوى هنا قالوا يصح ما فرضه الماتن والوجه ذلك ان الصلاة ان وقع شيء منها في الوقت الذي يشملها والوقت المشترك يشملها فيكفي ذلك والادلة وان وردت في من صلى قبل الوقت بزعم دخوله اي باعتقاد دخوله فان دخل وهو في الاثناء ولو في اخر اجزائها صحت، جزموا بعدم الخصوصية هناك اذا المقصود من عدم دخول الوقت بحسب الظاهر هو ان الصلاة تصح ان وقع جزء يسير منها في وقتها والاختصاص الذاتي مثل قبل الزوال نفس الشيء وهذا ليس من القياس بل من عدم احتمال الخصوصية اصلا فهو موضوع واحد في الحقيقة وان كان للتشكيك مجال طبعا الواحد بده يشكك لكن خلاف الظاهر انصافا يعني مورد تلك الروايات من صلى قبل الزوال، لكن اذا فسرنا اختصاص الوقت بالاختصاص الذاتي فمعنى ذلك الشمول الحقيقي لتلك الروايات واللي ورد منها بعنوان الزوال او بعنوان المغرب بزعم دخول المغرب بزعم الزوال يكون من باب المثال، لكن الكلام في ان الماتن هل هو ناظر الى هذه الحيثية وهي ان جزء من الصلاة يدخل؟ اقول عندي قرينة في المسألة تدل إنو مش ناظر لهيدي الحيثية لكن الاحوط في هذه الصورة الاعادة مثل ما احتاط في الفرعين السابقين، لو كان نظره تعميم الدليل اللي وارد فيمن صلى قبل الوقت باعتقاد دخوله وادرك شيئا من صلاته فهو مورد النص لا يوجد وجه معتد به للاحتياط وهناك لم يحتاط، فالظاهر ان احتياطه لاجل المخالفة مع المشهور لكن هذا يقضي بان يكون ناظرا الى العشاء القصرية لا الى العشاء التمام لان العشاء التمام ححكما راح يقع منها شيء في الوقت المشترك الا اذا كان قد بدأ بها قبل دخول الوقت يا اخوان وهذا خارج عن فرض المسألة لأن بدأ بها بمقدار ركعة قبل دخول الوقت فلا يقع منها شيء في الوقت المشترك حينئذ هذا خلاف فرض المسألة، فالماتن مش ناظر بحسب الظاهر الى تلك الجهة لكن ايّاً يكن المتقدمة تكون واقعة في وقتها ولا يكون اخلال الا بجهة شرطية التقديم المتقدمة وحيث ان شرطها يُرفع بقاعدة لا تعاد فلا اشكال ولا ريب حينئذ في تصحيح الصلاة على كلا القولين بناء على انها تمام ووقع جزء منها في الوقت المشترك، وهنا يتفق الخصمان باعتبار وقوع جزء منها في الوقت المشترك فتتمم بتلك الادلة، هذا وجه المسألة هنا بهذا المقدار بما يزيد عن المسألة المتقدمة اللي هي المسألة الثالثة في فصل الاوقات اكثر من هذا بعد تصبح تكرار واجترار.
المسألة التاسعة اذا ترك المغرب ودخل في العشاء غفلة او نسياناً او معتقدا لاتيانها او بالفعل كان قد اتى بها يا اخوان لكن اتى بها قبل الوقت باعتقاد دخول الوقت ممكن يكون مصليها بتمامها قبل المغرب باعتقاد دخول المغرب هذا يتفق في الشتاء عندما يظلم الجو، اذا ترك المغرب لانه اللي جاء بها بتمامها بحكم تاركها يعني وان كان هو هذا خلاف العبارة لكن نفس الحكم اذا ترك المغرب ودخل في العشاء غفلة او نسيانا نسي المغرب او معتقدا ليش عبر معتقدا؟ لازم اعتقادا تصير عطفا على ما تقدم شكلها ما صحيح بس الانسيابية تقتضي نسيانا اعتقادا لاتيانها فتذكر في الاثناء عدل، الا اذا دخل في ركوع الركعة الرابعة جيد، هنا واضح في المسألة ثلاث حالات يا اخوان ثلاث حالات واضحة من المسألة الحالة الاولى ان يتذكر ولم يأت بزيادة بعد بان تذكر في اقصى التقادير بعد السجدتين من الركعة الثالثة ولا يزال جالساً، الحالة الثانية تذكّر وقد جاء بزيادة غير ركنية قام سبّح لكن لم يركع بعده لا يزال منتصب القامة، الحالة الثالثة ان يكون قد جاء بالزيادة الركنية ان يكون قد جاء بالزيادة الركنية اي دخل في الركوع، لا ينبغي الكلام في الصورة الاولى اذا بتتذكروا يا اخوان الرواية الاولى الطويلة واللي قرأتها بطولها ذاك الوقت من الباب الثالث والستين من ابواب المواقيت وهي صحيحة زرارة المنقولة عن الكافي والتي كان من ضمن عبائرها الواضحة وان ذكرتَ انك لم تصلِّ الاولى وانت في صلاة العصر وقد صليت منها ركعتين فانوها الاولى ثم صلِّ الركعتين الباقيتين وقم فصلِّ العصر هكذا جرى المحققون وانا اتذكر اني اثرت اشكالية في ذلك الوقت يا اخوان الان تذكرت وهي أن الرواية عبرت بالركعتين بالظهر والعصر فش شي اسمه زيادة لانهما متطابقتان في عدد الركعات، تعبير الامام في الصحيحة بجعل الحد الفاصل الركعتين مع انه اذا تذكر في الثالثة ايضا ما في زيادة اذا تذكر في الرابعة ما في زيادة ما دام في داخل الصلاة ما في زيادة لتطابق الظهر والعصر، فاحتملتُ وجود خصوصية في العدول من اللاحقة الى السابقة لا اقل بحسب هذه الصحيحة بمعزل عن بقية الروايات او الادلة بان العدول يكون ضمن الركعتين الاوليين، اما اذا تجاوزهما كان في الثالثة او الرابعة حتى لو ما دخل بزيادة قد يشكل الامر، عموما هذا البحث بحثناه هناك ما بدنا نعيده وانتهينا هناك الى ان العدول لا بأس به ولو كان بعد الركعتين من دون ان ندخل فيه من جديد، فالصورة الاولى صورة واضحة لكن كما ترون بناء على الاستدلال بصحيحة زرارة في المقام والغاء خصوصية الركعتين ولا ادري كيف يلغى لا تصلح دليلاً للموارد التي يكون فيها زيادة مثل المغرب والعشاء واللي صلى العشاء قبل المغرب نسيانا او غفلة او باعتقاد انه جاء بالمغرب ثم تذكر معنى الدخول في زيادة على الركعة الثانية لا نستطيع حينئذ ان نصحح باعتبار ان اصل العدول من اللاحقة الى السابقة على خلاف القاعدة دلت عليه الادلة مثل روايات انما اربع مكان اربعة مثلا جيد، والا هو قاصد عشاء مش قاصد مغرب يا اخوان على كل حال وان كان البعض حاول يرجعها الى الخطأ في التطبيق ايضا التصحيح في ذلك المورد قد يدعى انه على خلاف القاعدة، المهم في المسألة ان صحيحة زرارة صححت حيث لا يوجد زيادة اصلا لا ركنية ولا غير ركنية فهي قاصرة ما فيها اطلاق يشمل ما لو كانت هنالك زيادة كالقيام او التسبيح المعبَّر عنها بزيادة غير الركنية، من هنا لا تصلح دليلا لجواز العدول من اللاحقة الى السابقة في المورد الذي فيه زيادة وهي الصورة التي فرضناها ثانية في هذه المسألة، نعم توجد في المقام رواية اخرى وهي الرواية الثانية من الباب الثالث والستين وهي التي يرويها الشيخ الكليني في الكافي عن الحسين بن محمد الاشعري الحسين بن محمد بن عامر هذا من اجلاء الامامية لا اشكال فيه متفق على وثاقته عن معلى بن محمد وهو معلى بن محمد البصري عن الوشاء وهو الحسن بن علي بن زياد عن ابان بن عثمان عن عبدالرحمن بن ابي عبدالله السند واضح الصحة لا يتوقف الا في المعلى بن محمد، والمعروف عند الاصحاب عدم المناقشة من جهة المعلى بن محمد عملا في الفقه راجعوا الفقه المعلى ابن محمد هو شخص عادي يا اخوان روى فوق السبعمائة رواية اكثرها في الكافي عادة لا يوجد يتوقف الجهة المعلى بن محمد، انا ما رأيت في المشهور من يتوقف من جهة المعلى بن محمد على كثرة رواياته الكاثرة واللي اكثرها يرويها عنه الحسين بن محمد بن عامر ايضا ما شفنا احد طعن في الحسين بن محمد بن عامر الا انه يروي عن الضعفاء مثل ما طعنوا في صاحب النوادر او في البرقيين او في غيرهم، وهذا المقدار من كثرة الرواية وكثرة الابتلاء بها والافتاء بها والعمل من غير نكير من كل اقطاب الطائفة كابرا عن كابر من المتقدمين الى المتأخرين يجعلنا نجزم بوثاقة واعتماد الرجل، اسا بدكن تسموها قاعدة المعاريف باعتبار سبعمية رواية وتكثر مروي عنهم ورواة عنه لا بأس واذا ما رجعناها للمعاريف باعتبار لم يثبت ان المعلى بن محمد استاذ حديث واسع مثل ابراهيم بن هاشم وان كان لا يختلف كثيرا يعني فلا يضر بالجزم على كل حال في وثاقته هذا الكلام جيد على المبنى لكنه جيد ان لم يوجد ما يعارضه او يعانده، صاحب المستمسك اثار فكرة تضعيف الرواية من جهة معلى بن محمد فاجاب على الاشكال بما نصه ان المعلى بن محمد معتبر الحديث كمان تعبيره بمعتبر الحديث لم يذكر وجها له ليش هو معتبر الحديث اسا لعمل المشهور برواياته لغير ذلك الله العليم، السيد الخوئي اضطرب كلامه فيه فاننا وجدناه في التقرير يقول لكنها ضعيفة السند بمعلى بن محمد وقد حاول شيخنا النوري قدس سره يعني صاحب المستدرك في خاتمة المستدرك توثيقه بذكر امور لا يعبأ بشيء منها طبعا بحسب مبانيه هو بعد تصريح النجاشي بضعفه في حديثه ومذهبه، ظاهر العبارة أن النجاشي ضعّفه في الحديث والمذهب مش ظاهر صريح العبارة، ومنه تعرف أنه لا ينفع وجوده في اسناد كامل الزيااارات وكذا تفسير القمي بعد معارضته للتضعيف المذكور فهو مما تعارض فيه الجرح والتعديل بحسب مباني السيد الخوئي هذا كلامه في التقرير، أما في المعجم فقد جزم بعدم التعريض ووثق الرجل لوقوعه في اسناد التفسير وكامل الزيارات، ذكر في المجلد التاسع عشر من المعجم صفحة مئتان وتسعة وسبعون قال النجاشي معلى بن محمد البصري ابو الحسن مضطرب الحديث والمذهب، وين ضعيف الحديث والمذهب وين مضطرب الحديث والمذهب، فاضطراب الحديث غير ضعف الحديث، الإضطراب في الحديث له اسباب متعددة الإضطراب في الحديث قد يطلق في الموارد التي يكون حديثه كثير التصحيف الإنسان وإن لم أجد موردا في كلمات الإمامية والله العالم أي فهرستي الرجال في مصادرنا أطلق هالمعنى، وقد يطلق مفسَّرا وهو الظاهر أنه لا يتخّذ في رواية الحديث طريقة سليمة بحسب ادبيات المدرسة الحديثية عند القائل او المعروف من هذه الادبيات يروي ما يعرف وينكر او غير ذلك - ومن هنا ممكن يكون مراد انه ياخد مثلا روايات متعارضة لا يروي روايات متعارضة مش اضطراب في الحديث لانه شائع عند الطائفة بسبب التقية وغيرها موجودة - لكن النجاشي بعد ما قال مضطرب الحديث والمذهب وكتبه قليلة، بعد الشيخ الطوسي لم يذكره بذم ولا بمدح فوراً قال له كتب منها كتاب الايمان الى اخره، في الرجال ايضا لم يذكره بضعف او قدح ولا توثيق، الرجال المنسوب الى ابن الغضائري المعلى بن محمد البصري ابو محمد يعرف حديثه ويُنكر تصبح بيانا لانه اضطراب عند النجاشي والله العالم وان كنا لم يثبت الكتاب عندنا، ويروي عن الضعفاء هذه جهة من جهات الاضطراب ايضا، ويجوز ان يخرَّج شاهداً، لو كان الكتاب ثابت يروي عن الضعفاء يا اخوان اذا كان هو ضعيف ما بتوصل النوبة تقول يروي عن الضعفاء الضعيف يروي عن الضعفاء واضح ان الاشكال في طريقته في التحديث وليس في نفس الشخص والله العالم، المهم اسا مو مهم هذا مهم هنا يقول السيد الخوئي أقول هون الافتراض اللي اشرت اليه الظاهر ان الرجل ثقة يُعتمد على رواياته، واما قول النجاشي من اضطرابه في الحديث والمذهب فلا يكون مانعا عن وثاقته اما اضطرابه في المذهب فلم يثبت كما ذكره بعضهم مين هالبعض وكيف؟ على كل حال حتى يكون معارض للنجاشي يعني، وعلى تقدير الثبوت فهو لا ينافيه صحيح مضطرب المذهب خير ان شاء الله في كثير الاجلاء اضطربوا في المذهب يا اخوان كانوا امامية راحوا صاروا امامية وشوفوا سيرة البيزنطي شوفوا سيرة غيره، واما اضطرابه في الحديث فمعناه انه قد ينوي ما يُعرف وقد يروي ما ينكر وهذا ايضا لا ينافي الوثاقة جزم بهذا التفسير اذا ما في مجال للجزم بخصوص هذا التفسير يعرف وينكر قد يكون الاضطراب من اكثر من جهة وقد يكون من جهة اخرى لكن كله اضطراب لكن صحيح ان هذا الاضطراب لا يضر باصل وثاقة الشخص به، وانا حيث انني ابني يعني السيد الخوئي على وثاقة رجال التفسير فاوثقه من هذه الجهة رجال كامل الزيارات يوثقه اسا رجال كامل زيارات تراجع بعد ذلك اما التفسير فلم يتراجع نحن لا نبني على كلا المبنيين من الاساس فالعبرة عندنا لتوثيقه ما ذكرناه وقد وافقنا في هذا المعنى ما ذهب اليه بعض اعاظم المحققين من تلامذة السيد الخوئي فان الشيخ التبريزي رضوان الله عليك ان يكرر في الدرس كلما مرت رواية لمعلى بن محمد البصري انه من المعاريف ويصر على توثيقه جيد مو مهم، المهم ان الرواية معتبرة من حيث السند، اما من حيث الدلالة من حيث الدلالة عن عبدالرحمن بن ابي عبدالله قال سألت ابا عبد الله عليه السلام عن رجل نسي صلاة حتى دخل وقت صلاة المغرب يعني نسي يصلي العصر حتى دخل صلاة المغرب مثلا فقال اذا نسي الصلاة او نام عنها صلى حين يذكرها هذا موجود بالروايات وبقرينة ادلة اخرى مش واجب موسع هذي من اجل نقطة التضييق بتصير في المضايقة والمواسعة، فاذا ذكرها وهو في صلاة بدأ بالتي نسي اي يعدل، هذا اذا خرج وقتها كيف اذا مش خارج وقتها!، جيد وان ذكرها مع امام في صلاة المغرب اتمها بركعة اللي هي بتصير العصر ثم صلّى المغرب ثم صلى العتمة بعدها، وان كان صلى العتمة وحده فصلى منها ركعتين وهذا بأكد عندي خصوصية الركعتين يا اخوان اللي احتملتها في صحيحة زرارة، ثم ذكر انه نسي المغرب اتمها بركعة فتكون صلاته للمغرب ثلاث ركعات ثم يصلي العتمة بعد ذلك، محل الشاهد جوّز العدول من الحاضرة الى الفائتة عندما قال بدأ بالذي نسي بدأ شو يعني بدأ؟ هو داخل الصلاة المراد من كونه بدأ يعني عدل قطعا وان كان التعبير غير مألوف لكن واضح بحسب الفرض، يعني لا يكملها مغربا على هذا قلت انا من روايات المضايقة جيد، طيب نحنا مسألتنا مش هكذا مسألتنا في داخل الوقت لابد مضافا للتمسك باطلاق هذه الرواية من جهة شمولها للصلاة التي لم يذهب وقتها بعد وقد يقال بالاولوية القطعية لانه لا احتمال لدخل خصوصية غير الترتيب هنا واذا قلنا بالمضايقة ففي ترتيب بين الفائتة واللاحقة ما لم يتضيق وقتها، - معنى لا قضاء قبل الاداء يعني في ترتيب معنى المضايقة يعني في ترتيب بين القضاء والاداء بس ترتيب ذكري طبعا، غير محتمل الفرق يعني اذا بنينا على عدم احتمال الفرق كما لعله غير بعيد - يبقى الاطلاق من جهة اخرى وهي ان هذا الاطلاق يشمل ما لو جاء بزيادة غير ركنية نحن عم نصحح الصورة الثانية يا اخوان، الصورة الثانية جاء بزيادة غير ركنية اي قام الى الرابعة ثم تذكر انه مش مصلي المغرب يهدم القيام وينزل حتى تكون الزيادة زيادة غير مضرة والاصل في كل زيادة ان تكون مضرّة ما لم يدل دليل على العكس، فتمحور الحديث حول صحيحة عبدالرحمن بن ابي عبدالله مع ان التعدي انصافا مش واضح يا اخوان والاطلاق من جهة الزيادة ايضا غير واضح لانها ليست مَسُوقة هذه الجهة حتى نقول هي مطلقة من هذه الجهة هي مسوقة من جهة الفائتة واللاحقة، وليست مسوقة لجهة ما لو زاد فيها بعض الاجزاء جزءا او اكثر حتى نجزم بانها مطلقة من هذه الجهة كما جزم صاحب المستمسك والسيد الخوئي رضوان الله عليهما تتمة البحث تأتي.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo